المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٧٨

قال: فإن كان وقع ذلك فيها من غير أن ستعملها به أحد فجائز التطهر للصلاة. وإن كانت استعملت بذلك فتغيرت فلا يجوز التطهر منها للصلاة إذا كان يجد غيرها. الفرق بينهما، أنه إذا سقط ذلك فيها لا يسمى ماء مستعملا، ولا يقع عليها اسم الاستعمال، وإنما يسمى مستعملا إذا كان له مستعمل، وهما جميعا يزيلان النجاسات.

وكذلك إن تغيرت من سمك يموت فيها، أو مما لا يكون نجسا، فأكثر قولهم، إجازة التطهر منها، وكرهه من كرهه منهم.

قال أبو مالك: إن وجد غيرها فلا يتوضأ منها، وإن لم يجد غيرها ولم يتوضأ منها فجائز. قال: إذا كانت في أي حال من التغير؟ قال: إذا تغير الماء فانقلب حاله، أو قارب ذلك من التغير فطهرت، وكذلك الرائحة.

مسألة:

قال الحسن في بئر يلقي فيها الريح الأوراق والأرواث فيها حتى يتغير طعمها ولونها.

أنه إذا كانت الأوراق والأرواث نجسة لم يجز التطهير منها.*/*

٣٧٨ / ٤٢٣