المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٩٢

وكذلك الذي يغسل به الإناء ويطبخ به البسر فلا يجوز الوضوء بذلك فمن توضأ بذلك وصلى فعليه الإعادة للصلاة.

وقول، الذي يغسل به الإناء من غير نجاسة فلم تغيره أولى من الماء المستعمل بالوضوء، مالم تكن فيه نجاسة، وأولى من المطبوخ الذي فيه البسر إذا غيره، ونقله إلى ماء البسر.

وأما الذي وزق فيه الغزل، والجرجر، والخوص، والعصف فمن توضأ بشيء من هذا وصلى تمت صلاته، وجد غيره أو لم يجده، لأن هذا على حاله، وهو أمثل من الماء المستعمل.

فمن وجد ماء مستعملا مثل ما وصفت من طبخ البسر، أو غسل الإناء، فمن لم يجد ماء غير هذا فليتوضأ به، ثم يتيمم، ويصلي.

وأما الذي يجد الماء القاطر من المتوضئ أو الغاسل فإنه يتيمم ولا يتوضأ به، لأنه ماء هلك، والماء الطاهر أولى منه هذه المياه، إذا وجد، والله أعلم.*/*

٣٩٢ / ٤٢٣