المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٩٦مسألة:
ومن حضرته الصلاة في الحضر، ووجد بئرا فيها ماء، فلم ينله، ولم يجد شيئا يستقي به. فمنهم من أجاز لهم التيمم، فقال، كمن عدم الماء.
وقول: يطلب الماء ولو فات الوقت، فمتى وجده يطهر ويصلى، لأن التيمم إنما نزلت به الآية في السفر دون الحضر.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقيل: الأول كان يعجب الشيخ أبا محمد، رحمه الله.
مسألة:
ومن أتى إلى ماء منقطع وليس له إناء يتوضأ به. فله أن يحتال على طهارة من غير أن ينجس الماء على غيره.
وقول: إنه يستخرج الماء من فمه أو بثوبه، مالم يكن إناء يتوضأ به. وإن كانت يده نجسة حتى يغسل يديه، ويجعل بينه وبين الماء سدا، لئلا يرجع من الاستنجاء أو من غسله في ذلك الماء، ويغسل به، ويطهر ما أمكنه.
هكذا في الشرح، أنه لا ينبغي له أن يأخذنا بالثوب، ثم يعصره إن أمكنه أخذه بغير ثوب، ويكون كالماء المستعمل، لأنه في معناه، ولكن ينبغي */*