المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٩٧

له، إذا لم يقدر على استخراجه بالثوب، أن ينوي بحمله الماء بالثوب أن الثوب وعاء الماء، وهو أحوط للعدم، والله أعلم.

ومن كان راكبا رفع له التراب فتيمم به أجزأه، وإن ضرب بيده على أداته، وكان فيها شيئا تعلق بيديه من التراب، وتيمم، أجزأه.

مسألة:

عن محمد بن محجوب في الذين يصيبه الخب في البحر ولا يصلون إلى الماء. قال: يتيممون بالتراب المتاع، فإن لم يجدوا ذلك فأحب أن ينوي الوضوء في نفسه ويصلى. فإذا أمكن له التوضأ وأعاد، وإن مضى الوقت.

قال محمد بن المسبح: يرفع يده إلى الهواء، ويمسح وجهه ويديه كالتيمم وليس عليه إعادة.

مسألة:

قيل، فإن ضرب بيديه ثوبه ولم يضرب بهما في الهواء أيجزيه؟ قال: ثوبه بمنزلة الهواء. قيل: فإن كانت ثيابه نجسة وضرب بيديه ثيابه بالتيمم؟ قال: لا يجزيه ويبطل التيمم.*/*

٣٩٧ / ٤٢٣