المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٠

وقد روى عن النبي (ص)، أنه أمر بالاستصباح به من طريق على، كل الأمر على هذا حملناه على الوجه الذي يقع الانتفاع به بعد الدباغ، وإن كان نجسا أباح ما كان ممنوعا من أجله، والله أعلم.

مسألة:

وقيل: يجوز بيع الهن النجس، والصبغ النجس، وكل ما كانت النجاسة حادثة فيه من الطهارات ويعلم بذلك، وقول: لا يجوز بيعه، والله أعلم.

مسألة:

ـــ كتاب الأشراف ــــ واختلفوا في عجين بالماء النجس، فقول مجاهد: يطعمه الدجاج، وقول الحسن بن صالح، يطعم ما لا يؤكل لحمه، ومالك والشافعي تطعم [به] البهائم، وأبو بكر لا يطعم شيئا، للثابت عن رسول الله (ص)، أنه سئل عن شحوم الميتة تدهن بها السفن والجلود وينتفع بها، قال: لا هي حرام.

ـــ أبو سعيد ـــــ هذه الأقاويل تشبه ماقيل، ويجوز أن يطعم الأطفال، وليس ذلك كله إلا فيما كان من الطهارات، وعارضتها النجاسات، وأما ما كان أصله نجسا حراما فلا يلحقه هذا، وليس قول أبي بكر في شحوم ميتة مما يحجر عندي مما قيل في هذا، والله أعلم.

مسألة:

ــــ أبو سعيد ـــــ أكثر ما قيل إن هذه الأشياء إذا تنجست، من العجين والطبيخ وما أشبه ذلك، أنه لا وجه إلى تطهيرها ويدفن ولا يطعم شيئا من الدواب، */*

٤٠ / ٤٢٣