المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٠٤مسألة:
وإن كان معه ماءان، أحدهما مستعمل، وهو في السفر، فأراق أحدهما، ولم يعرف الثاني منهما، فإنه يتوضأ بالباقي منهما، ويتيمم، فإن كان الباقي هو المستعمل وقع التيمم موقعه من الطهارة، وإن كان الباقي هو الذي له أن يتوضأ به فقد وقع موقعه من الطهارة، وخرج به من العبادة، وأداء الفرض الذي عليه، ولم يدخل تيممه عليه ضررا.*/*
٤٠٤ / ٤٢٣