المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٠٥

الباب الحادي والثلاثون

في شراء الماء للوضوء

ومن قدر على ثمن الماء للوضوء لزمه شرؤه بأي ثمن، مالم يكن يضره في بقية طريقه، ولا يحتمله بدين، فإن باعه عليه صاحبه بأكثر من ثمنه في موضعه، لزم البائع رد فضل الثمن عليه.

مسألة:

وأما إذا امتنع الماء بغلاه، أو بلغ فوق ثمنه، وكان في شرائه على من عدمه كبير ضرر جاز له التيمم، وليس عليه أن يتلف جزءا من ماله، فيضر بنفسه وعياله.

الدليل على ذلك [قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا] [زيادة من المحقق حيث مكانه بياض في الأصل، وللمسألة مشبهات سابقة متطابقة] ولم يخرج أثرها لم يكن له قطعه ولا إخراج جزء ................................ [مكانه بياض في الأصل.] وكذلك إذا كان الثمن يحجف به من ذهاب نفقة [سفره أو عياله ويخشى] [زيادة من المحقق حيث مكانه بياض في الأصل، وللمسألة مشبهات سابقة متطابقة] على نفسه عند إخراج ذلك من يده لم يكن عليه [أن يشتري الماء]] [زيادة من المحقق حيث مكانه بياض في الأصل، وللمسألة مشبهات سابقة متطابقة].

وهذا مال تنازع فيه بين الناس فيما علمنا.

وإذا وجده بثمنه، وكان الثمن غير مجحف وجب عليه شراؤه، لأن القادر على الثمن قادر على الماء.*/*

٤٠٥ / ٤٢٣