المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٣

وقول: أنه ينتظر ما دام يرجو وصول الماء بغير مخاطرة بصلاته، فإن جاء إلى الماء وقد جمع، قال: أما الأولى ففيها اختلاف، ويعجبني أن يعيد إذا كان التيمم، وفي موضع: إن كان يعرف الماء، أو دل عليه، ورجا أن يدركه، وأحب ألا يخاطر بها؛ وإذا كان جاهلا بالماء وحضرت الصلاة أحببت له الصلاة في الوقت، ولا يدعها خوف الأحداث.

مسألة:

ولا يجوز التيمم للفرض قبل وقته في قول الشافعي.

قال أبو حنيفة: يجوز.

وطلب الماء بعد دخول الوقت شرط في صحة التيمم.

قال أبو حنيفة: ليس بشرط فيه، الحجة عليه قوله تعالى: ((فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا))، ولا يقال لم يجد إلا إذا طلب ولم يجد، والله أعلم

مسألة:

ومن كان في الحضر فلم يجد ماء وخاف فوت الصلاة فقول: يتيمم ويصلي، وقول: يطلب الماء، ولو فات الوقت، وفي موضع: لو أن رجلا أخر الصلاة في السفر رجاء أن يلحق الماء حالا يفوت وقتها كان عليه القضاء والكفارة، وكذلك المقيم عل قول من رأى عليه التيمم.

مسألة:

وليس على المسافر أن يشق على أصحابه ولا على نفسه في الذهوب إلى الماء */*

٥٣ / ٤٢٣