المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٩وليس بحضرته ماء وحان وقت الصلاة فله أن يصلي بالتيمم، وقول: عليه أن يرجع إلى الماء ولا يصلي إلا متوضئا، فإن خاف الفوات تيمم وصلى، وقول: ليس عليه لهذا حمل الماء، ولا الوضوء للصلاة قبل فوت الوقت، لأنه لم يتعبد به.*/*
٦٩ / ٤٢٣