المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٠الباب العاشر
فيمن ترك الماء، وصلى بالتيمم
والمسافر إذا حان له وقت للصلاة وهو عند الماء، لم يخرج حتى يتوضأ، فإن جهل ذلك وخرج على غير وضوء، ثم تصعد وصلي، كان عليه بدل الصلاة.
قوله أي الحواري: فإن تعمد وخرج على غير وضوء، ثم تصعد وصلى فلم يزل عليه إلا البدل.
وفي موضع: إذا مر بالماء في وقت الصلاة فلم يتطهر فقد أساء، ومن لا يرجو أن يلقاه فليس عليه شيء، وله أن يتيمم، وصلاته جائزة، ولا كفارة عليه، والله أعلم.
وفي موضع: إذا كان على نية الصلاة بالماء، وكان في فسحة من الوقت، ولم يترك، على أن يتيمم، فلا كفارة عليه، ولو كان جنبا، وقول: عليه البدل، وقول: لا بدل عليه، والذي لا يعلم أشد حرما.
مسألة:
ومن جهل التيمم في موضع لا يجد الماء وصلى بلا تيمم فقول، عليه الكفارة وقول، عليه البدل بلا كفارة، وقول، في الحضر البدل بلا كفارة، وفي السفر عليه الكفارة والبدل، والله أعلم.
مسألة:
ومسافر نزل بين ماءين، مضى على أحدهما فجاوزه، ونزل دون الآخر، ثم */*