المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٩مسألة:
ـــــ أبو عبد الله بن ابراهيم إلى معاذ ـــ في اليهودي إذا صاغ صوغا مجوفا، ثم طهر خارجه، هل فيه اختلاف؟ وما الأحوط؟
فالأحوط ترك الصلاة به لأنه إذا صلى به دخل في الاختلاف، ولا أحب للمقتدي به اتباع شواذ الأقاويل، وأما صوغ اليهود فتكثر العلل فيه، فقول، لا بأس برطوباتهم، مالم يعلم أنهم مسوها بما ينجسها، وقول، لا يجوز ذلك من أيديهم.
مسألة:
واختلف فيهم إذا غسلوا أيديهم، فقول، إنها طاهرة مالم تنشف [في الأصل تنشر؛ والأصل مذكور على هامش الأصل]،وقول مالم تعرف. واختلف في تطهير النجاسات فقول، لا يطهرها إلا الماء، وقول، إذا زال أثرها فإنها تطهر، لو كانت داخل بيت لا تنالها الشمس والريح، وقول حتى ينالها أحدهما؛ وقول، حتى يظهرا عليها جميعا.
مسألة:
واختلف في النار، فقول: إنها تطهر النجاسات، فإذا كان الصوغ الذي صاغه اليهودي مجوفا غير محشو، وأصله طاهر، كالذهب والفضة والنحاس والحديد، واحتمال ألا يمسه الذمي بشيء من الرطوبات النجسة، واحتمل أن يمسه أ لا يمسه،*/*