المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٨

ولا بأس بآنيتهم الصر. والزجاج إذا غسل، ولا بأس بأكل مالا تصل إليه أيديهم من طعامهم، وهذا قول أبن محبوب.

وقال: إذا أعطى الذمى المسلم شربة فله أن يشربها إذا أتاه بها وهي جافة. لا يعلم أنه هو الذي عجنها أو مسها وهي رطبة، وذلك بمنزلة الدهن الذي يبيعونه فلا بأس به مالم يعلم أنهم مسوه.

قال: وتشتري منهم الأدهان مالم تعلم أنهم مسوها وأيديهم رطبة.

قال أبو محمد: لا بأس بالأدهان التي يبيعها المشركون إذا لم يعلم أنهم مسوها بأيديهم، لأنها تحمل من بلد الاسلام في قوارير الزجاج، أو تنقل عند البيع في مثلها، فأما ما يتولونه بأيديهم عملا فالأخذ بالتقية من شرابه واستعماله ــــ في باب الورع ــــ ولو لم يعلم أنهم مسوه.

مسألة:

قالوا: ولا بأس بشراء الجرب المكنوزة من التمر من اليهود مالم يعلم أنهم مسوا ما فيها بأيديهم. وقول، إن كسر يهودي جرابا لمسلم أفسده.*/*

٧٨ / ٤٢٣