المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨١

فإن لم يغسله فقد قيل: إذا كان من لباسه لم يصل فيه حتى يعلم أنه طاهر، فإن قال اليهودي: إنه غسله ولم يلبسه فلا يصلي فيه، ولو أمنه على ذلك، لأنه غير مأمون على النجاسة، وهو نجس.

مسألة:

وعن أبي عبد الله، أنه أجاز خياطة اليهودي والنصراني مالم يبل الخيط بريقه، وكذلك الغسال، وكره الغسال محمد بن محبوب، رحمه الله، وقال: والمجوسي في هذا مثل اليهودي والنصراني.

مسألة:

قال محمد بن محبوب فيمن توضأ بماء اليهود والنصارى وهو في بيوتهم، أنه قال: أرجو ألا يكون به بأس مالم يعلم به بأسا، أو أنهم مسوه، وقال: إن ماءهم مثل دهنهم. قيل: وكذلك المجوس ودهنهم؟ قال: نعم. وقول: إن المجوس في ذلك ليسوا كأهل الكتاب.

مسألة:

وقيل: إن عجن المجوسي لمسلم أو عمل له طعاما بحضرته فلا يغيب عنه، ويغسل بدنه حتى يطهر، أو يلثم فاه لئلا يقع منه شيء.*/*

٨١ / ٤٢٣