المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٢

مسألة:

وقول: إذا حمل المجوسي لمسلم لحما، ثم توارى عنه خلف جدار فال يأكله، وقيل: لا بأس بما حملوه، أو كان عندهم من الفاكهة اليابسة.

مسألة:

قال بعض: من قرب إليه ثريد من بيت يهودي فلا بأس به حتى يعلم أنه مسه، سواء هو أو غيره، وما مس أهل الذمة من الدهن فغير جائز بيعه، وإن كان مختوما فلا بأس.

مسألة:

وقد أجازوا صبغ الذمي، واختلفوا في تطهيره، فقول: إذا طهر النجاسة طهر، وقول: ما دام الصبغ يخرج من الثوب فهو نجس. وعن عبد الله بن المؤثر، أن صبغ اليهودي ما دام السواد يخرج من الثوب فلا يجوز أن يصلي به.

مسألة:

وعن ابن محبوب، ما علمت أن أحدا أجاز أن يضع المسلم والذمي يده في ماء واحد، وقد جاء الأثر، أن الذمي إذا صافح المسلم بيده، ويد أحدهما رطبة، أن وضوء المسلم ينتقض.*/*

٨٢ / ٤٢٣