المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨٣مسألة:
قال: وكل بئر استقى منها ذمي بدلوه، أو مس ماءها بيده أو دلوه، ثم رجع ما مسه من مائها فيها فإن ذلك يفسدها حتى تنزح، إلا أن يكون بحرا لا تنزحه الدلاء، فهذا لا ينجسه شيء.
قال: ومن أراد أن يستقي منهم من بئر فلا يمس دلوها لا ماءها، ويستقي له واحد من أهل الصلاة، ويصب له الماء، ولا يمسه الذمي إلا أن يكون في سفر ووجد ضرورة، ولا يجد واحدا من أهل الصلاة يستقي له فإنه لا يمنع ولا يحال بينه وبين الماء، فأما في موضع يقدر على ذلك فلا أرى ترخيصا لهم، ينجسون على المسلمين مواردهم، ولكن يؤمرون أن يحفروا بئرا لأنفسهم.
مسألة:
وإن مس رجل مسلم ثوب ذمي ويده رطبة فسد وضوؤه، يغسل يده.*/*
٨٣ / ٤٢٣