المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨٧الباب الرابع عشر
في نجاسة البول وزوالها
اختلف الناس في بول الصبي قبل أن يطعم الطعام، واتفقوا على أن بول الجارية نجس قبل أن تطعم الطعام.
قال أبو محمد، وعندنا أنهما سواء في النجاسة، لما روى أن علي بن أبي طالب سأل النبي (ص)،عن بول الرضيع، فقال: ينضح بول الصبي بالماء، ويغسل بول الجارية، فأمر بسحة، وفي أمر النبي (ص) بغسل بول الجارية، وهي لا تطعم الطعام دليل على أن بول مالا يؤكل لحمه نجس.
مسألة:
وإذا بال الصبي في وعاء فيه مالح، غسل وأكل ولم يرم به.
مسألة:
قال أبو محمد، بول الصبي يجزىء صب الماء عليه في حال الرضاع، لما روى عن النبي (ص)، أنه أمر بصب الماء على بول الصبي، وليس في الخبر، ما كان في الرضاع.
قال، وعندي، والله أعلم، أن البول إذا كان رطبا، أن سيلان الماء عليه يكفي، للخير الوارد في بول الأعرابي في جانب المسجد، وأن النبي (ص) أمر بصب */*
٨٧ / ٤٢٣