المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨٦مسألة:
وغسل الثوب من المذي واجب، لما ثبت عن رسول الله (ص)،أنه أمر بغسل المذي من البدن، وإذا وجب غسله من البدن وجب غسله من الثوب الذي يصلي فيه لأنه لا يصلي إلا في طاهر، وبه يقول عمر، وابن عباس، ومالك، والشافعي.
مسألة:
فيمن يرى في ثوبه زوكة تشبه زوك الجنابة، ولا يدري هي زوكة جنابة أو غيرها، أنه ليس عليه غسل حتى يصح معه أنها جنابة.86
٨٦ / ٤٢٣