المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٤وفي خبر: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة ثم الدم، ثم عودي.
قيل عنها: إنها كانت لا تطهر من الحيض إلا جعلت في طهرها ملحا، وأوصت أن يجعل في غسلها إن هي ماتت.
مسألة:
الرجل له دم واحد، هو دم نفسه، والمرأة لها أربعة دماء ن دم حيضها، ودم استحاضتها، ودم نفاسها، ودم نفسها، فالحيض أربعة أشياء: الدم العبيط والحمرة، والصفرة، والكدرة.
ودم الجارية ودم الغلام سواء في النجاسة.
مسألة:
قال المصنف: الدماء على ثلاثة أضرب: دم مسفوح نجس، محرم بإجماع، ودم طاهر حلال ـوجم بينهما، ليس بمسفوح، وهو نجس.
فالمسفوح، قال هاشم الخراساني: هو دم الأوداج، وقول: هو دم كل جرح طرى، وكان عبد المقتدر والمسيح يقولان: كل دم خرج مبتدأ من بدن صحيح فهو مسفوح.
قال عمر بن الفضل: ما قطع بالحديد.*/*
٩٤ / ٤٢٣