المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٦

وكذلك دم الحيض والنفاس، فقول: كله مسفوح، وإنما الذي غير مسفوح كل ما خرج من جرح قديم أو شقة قديمة، ولا يفسد في الثوب فيأمر الصلاة إلا مقدار ظفر على غير علم.

اختلف أصحابنا في صفة الدم المسفوح، فقول: ما انتقل من مكانه فقد سفح، ولو لم يظهر على فم الجرح، وقول: هو ما انتقل من مكانه وسفح إلى غيره.

وأما ما كان ظهوره لا يتعدى الجرح الذي خرج منه فليس بمسفوح ولو امتلأ فم الجرح الذي خرج وكثر.

وفي الرهائن، قول: إذا اسفح، وقول: إذا تردد في الجرح، وقول: إذا وقع عليه النظر، والتقط بقطنة.

ـــ أبو سعيد ـــ وقول في شرار الدم المسفوح لا يفسد.

مسألة:

في جرح طوله راجبة، فأدمى من أعلى، وسال في أسفر الجرح ولم يفض، قال: هو غير فائض، سواء كان من جرح طرى، أو قديم.

وقول: من الطرى أشد، والله أعلم.

مسألة:

سئل سليمان بن عثمان عن شرر الدم المسفوح، فلم ير به بأسا.

وفي موضع قال بعضهم: إنما سمعت أنه ينقض قليله و كثيره، بعد موت أشياخنا، والله أعلم.*/*

٩٦ / ٤٢٣