المصنف (الجزء الثالث) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٧

مسألة:

والدم الحلال الطاهر هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، أحل لكم ميتتان ودمان، فلميتتان الجراد و متتة السمك، والدمان دم السمك ودم اللحم.

وفي الضياء، الدموان دم الطحال ودم الكبد.

قال أبو سعيد: لا يعلم أحد يختلف في الميتتين، وأما الدمان ففي ذلك أقاويل، ولا يخرج، أن ذلك في قولهم ما يجتمع عليه أنه حلال، وإن اختلفوا فيه وفي صفاته.

مسألة:

وأما السمك الذي لا يعيش في البر ولا يشبه ذوات البر فدمه طاهر، والذي لا يعيش في البر وهو مشبه لذوات البر فعلى ضربين، فما أشبه الأنعام والصيد فقول، ميتته حلال، لأنه صيد بحر؛ وقول؛ يذكي لشبه يذكي، وما أشبه الخنزير فهو يسمى خنزيرا، فقول، إنه حرام ودمه تبع له، وقول، ليس بحرام، وهو أصح، لأن كله صيد البحر، ولم يستثن الله منه شيئا.

مسألة:

وأما ما كان من صيد البحر وهو يعيش في البر فحكمه على الأغلبية في معيشته، إن كان الأغلب فيها في البحر فهو صيد بحر، حكمه حكم البحر، في أكله ودمه،*/*

٩٧ / ٤٢٣