المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٩مسألة:
وأما الدم النجس الذي ليس بمسفوح فما خرج من جرح قديم، وما أشبه ذلك.
والفرق بينه وبين المسفوح، أن المسفوح، يفسد قليله وكثيره في البدن والثياب على العمد والنسيان، والذي غير مسفوح مثله في جميع ذلك إلا في الصلاة به على غير علم، فإنه لا يفسد الصلاة إلا أن يكون مقدار ظفر في البدن والثياب.
وأما ما كان أقل من مقدار دينار أو ظفر فال ينتقض في الثوب، و في نقضه البدن اختلاف. وفي موضع، لا نقض في البدن أقل من ظفر، وفي فساده في الثوب اختلاف إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة، والله أعلم.
قال أبو محمد: التفرق بينهما يضعف من رأيهما، لأن كل واحد منهما على المصلي طهارته.
مسألة:
اختلف أصحابنا في دم الضمح والحلم والقراد، فقول، كل ما وقع عليه اسم دم فهو نجس، إلا ما قام دليله، لقوله تعالى: ((حرمت عليكم الميتة والدم)) فعم كل دم، وأخبر بأنه حرام.*/*
٩٩ / ٤٢٣