المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٤مسألة:
في الضياء: قال بشير عن والده إن من توضأ وهو على وضوء، فيصلي على وضوء، فيصلي ما شاء، حتى يعلم أنه قد حدث. وقال الفضل: لا يصلي حتى يعلم أنه طاهر.
مسألة:
وعن أبي معاوية فيمن شك في وضوئه بعد أن يدخل في الصلاة ولم يكملها، فعليه أن يتوضأ، ولا تنفعه الصلاة على الشك في الوضوء.
فإذا فرغ من الصلاة، ثم شك في الوضوء فلا إعادة عليه. قيل: وذلك إذا شك فلم يدر توضأ أو لم يتوضأ.
وأما إذا توضأ ثم خرج من الوضوء، فشك أنه لم يغسل شيئًا من جوارحه، فلا إعادة عليه، وهو على وضوئه.
وكذلك قام من موضع على أنه توضأ، ثم شك في الوضوء كله، لم يكن عليه إعادة.
وكذلك إذا مضى على أنه يتوضأ، فمضى على ذلك وهو ذاكر للوضوء، حتى أخذ في الوضوء، وقام على أنه قد توضأ، ثم شك في الوضوء، فلا إعادة عليه حتى يستيقن على شيء من ذلك بعينه.
مسألة:
ومن توضأ ثم احدث فتوضأ، فذكر وضوءه الأول والحدث الذي نقضه، ونسي وضوءه الآخر فصلى متعمدا، وهو يرى أن وضوءه فاسد، فإن ذكر وهو