المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

في صلاته، قال سعيد بن محرز، أرجو أن تصلح، وقال آخرها يصلح أولها. والله اعلم.

مسألة:

أبو سعيد: إذا ثبت الوضوء، فلا يزيله الشك بالأحداث المعارضة، حتى يستيفن الحدث.

وأما غذا شك أنه توضأ أو لم يتوضأ، فنقول: ما لم يدخل في الصلاة فعليه الوضوء، فإذا دخل فلا وضوء علي لدخوله في حكم الصلة، إذ ليس له أن يدخلها إلا بيقين.

وقول: ما لم يتم الصلاة، وبقي عليه حد فشك، فعليه الوضوء، وإعادة الصلاة.

مسألة:

فيمن من الغائط، فذهب فاغتسل من الخباثة، ثم شك أنه غسل الغائط أم

لا.

فعن أب المؤثر، أن من كانت به نجاسة، فدخل الماء الجاري ليغسلها وهو ذاكر لما فيه من النجاسة، فلما قام شك وقد لبس ثيابه، قال: لا بأس عليه في ثيابه.

وقال غيره: إذا دخل الماء وهو ذاكر للنجاسة ويريد غسلها، أو قام إلى الماء يريد غسلها، وذكر أنه قام إلى الماء يريد غسلها، أو ذهب ليغسلها ثم لم يعلم أنه

١٠٤ / ٤٣٨