المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٠مسألة:
وإذا ترطبت القطنة التي قد احتشى بها في جوف الذكر من البول، فلا فساد على الثوب ولا على على الوضوء، حتى يعلم يقينا أن القطنة في جوف الذكر قد ترطبت من البول، وأن رطوبته، قد ظهرت فرطبت ما ظهر من القطنة.
مسألة:
ومن غسل ذكره، أو قعد في نهر، ثم خرج من ذكره شيء ولا يدري أهو بول أو ماء، فلا بأس حتى يعلم أنه بول. لأنه قد كان في الماء. والله أعلم.
مسألة:
قال أبو صفرة: قلت لابن محبوب في الاحتشاء، قال: بلوى القطنة في الحشية، ثم يدخلها في الإحليل ويجذب الحشية، وإن بقي بعض القطنة خارجًا فلا بأس. وإن كان في أصل القطنة من داخل الذكر بول والخارج نظيف، فلا بأس على وضوئه.
مسألة:
وإذا انقلعت القطنة من موضع الاحتشاء من البول، فليعد الوضوء. وقول: ما لم يصل إلى الطهارة فلا ينتقض.
مسألة:
فإن احتشى من المذي ثم بال فلم يخرج الحشو مع البول، فليعالج الحشو حتى يخرجه.
١٠٩ / ٤٣٨