المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٢أبو سعيد. في الذي يجد كالشيء يخرج من إحليله، وقد كان ربما وجد إذا نظر، وربما لم يجد إذا وجد شيئا مثل ذلك. فيخرج في الحكم أنه إذا كان على وضوء، فإن حكمه الطهارة حتى يعلم أنه قد خرج منه شيء. ولو كان إذا وجد ذلك وأبصر، فوجده خرج على أكثر ما يعنيه، إلا أنه لم يستيقن على حاله هذه، على خروج شيء بوجود ذلك لا شك فيه، وثوبه على حكم طهارته حتى يغلم بنجاسة لا شك فيها.
وأما في الاحتياط، فقيل عليه أن ينظر إذا وجد مثل هذا، فإن لم يمكنه النظر وكان في الليل أو في صلاة أو غير ذلك، وخشي من النظر والمس يولد به، نقض طهارته، أو كان في صلاة فإنه به على الذكر من فوق الثوب، فيمسح به فخذه أو على ما يليه من بدنه مما أمكن، فإن وجد بللا لا شك فيه ليس من طهارة متقدمة، كان قد خرج من الشبهة والريبة، وإن لم يجد شيئًا لم يكن عليه، وكان قد احتاط.
وقول: ليس عليه هذا، إلا أن يجد سيلان ذلك وخروجه مما لا يشك. وهذا يخرج على الحكم، والأول على الاحتياط.
مسألة:
ويخرج عندي من قال بهما جميعا أنه لو لم ينظر ولم يمس، ولم يصح معه بلل