المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٨مسلأة:
وفي موضع إن قص شعر رأسه وهو متوضئ، فلينفض رأسه من الشعر، ويمسحه بالماء، فإن لم يفعل ذلك وصلى فلا بأس عليه، وإن بقي في رأسه شعر منفوضا، أو وقع في ثوبه وصلى فيه، فقيل عليه الإعادة لأنه ميت.
وفي موضع: إن قصه ثم نفضه وبقي في ثوبه منه شيء فلا بأس بذلك.
مسألة:
ومن نتف إبطيه، ثم توضأ وصلى ولم يغسلهما ناسيًا أو عامدًا، فلا نقض عليه، مالم يخرج الدم.
مسألة:
ومن قطع ظفره بفمه، نقض وضوءه على قول أبي عثمان. وكذلك عن بشير ابن محمد: لأن قصه فقد مات، فمسّ سنه، فلذلك رأى وضوءه فاسدا.
قال أبو معاوية: لا نقض عليه إذا أخذه بأسنانه. وإن قصه بالحديد فلا نقض عليه. وإن أخذه بأسنانه فعليه النقض. قال: ولم ينقل إلينا هذا عن عامة الفقهاء.
مسألة:
ومن قطع شعرة من بدنه أو لحيته، فلا نقض عليه، وإن قطعها بأسنانه، نقض على بعض القول.
مسألة:
ومن أخرج جلدة من يده أو رجله بضروسه، فإن كانت ميتة فلا ينقض