المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٢٧الباب الرابع والعشون
في المتوضئ يأخذ شعرا، أو يقطع شيئا من بدنه
أو يفعل شيئا مباحا
ومن تطهر ثم حلق رأسه، فقيل يمسح موضعه، وقيل يعيد الوضوء، وقيل لا إعادة عليه، لأنه مسح رأسه من قبل، ولا عليه أن يغسله إلا أن يدمي.
والأصل أن الموسى طاهر، والحجام طاهر حتى يعلم نجاسته. وإن كان بالموسى دم، ثم سنه بالمسنّ زالت عين النجاسة وطهر، سواء كان بالمسنّ أو غيره، أو بماء إبريق.
مسألة:
ومن تطهر ثم قص أظفاره، أو أخذ شعره، أو شاربه، أو عانته، فهو على طهارته. وهو قول الحسن ومالك والشافعي. ويستحب له أن يمر الماء على ما أخذ منه بلا إيجاب.
مسألة:
قال أبو مروان ومن قطع شيئا من أظفاره بضروسه انتقض وضوؤه، وإن قلمها بالمقص غسل موضعه، وقول قطعه بأضراسه أو بغيرها فلا نقض، ويبله، وقول يغسله. وقول يستحب أن يبله بماء أو بريق إن لم يجد ماء، وليس بواجب وقول: لا بلل عليه. /
١٢٦ / ٤٣٨