المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

لاتفاق الجميع على الناعس في الصلاة، في حال قعوده وركوعه وسجوده، لا نقض على طهارته حتى نقلب على جنبه مضطجعا، فلما كان هذا أصلا متفقا عليه، وجب الرجوع إليه.

حذيفة: بينما أنا جالس إذ رقدت، فوضع إنسان يده على مخنقي، فرفعت رأسي، فغذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أعليّ وضوء؟ قال: لا حتى تضع جنبك.

مسألة:

وفي موضع: وفي نقض الوضوء من النوم ستة أقوال أصحها النقض، وهو قول الحسن.

قال ابن محبوب: من نعس متكئاً عل يده وإحدى ركبتيه، فلا نقض على وضوئه حتى يضع جنبه على الأرض.

مسألة:

وإن استند إلى جدار أو غيره ومقعده على الأرض فنعس، فلا بأس عليه إن شاء الله.

ولكن إذا وضع جنبه على الأرض، فغلبته عينه قليلا، فهو أعلم بنفسه.

وإن كان الوكاء مسدوداً، فيه رياح يضغطها فليتوضأ.

وإن كان خالي البطن ليس فيه رياح، ولا شيء بخافه، فلا بأس عليه. فإن نوضأ فهو خبر وأفضل.

١٣٦ / ٤٣٨