المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٨ويقال كل مضطجع نام فعليه الوضوء.
مسألة:
قيل: دخل على أبي العلاء وهو بنزوى متكئاً عل وسادة، فسئل عمن اتكأ على وسادة فنعس؟ فقال الربيع: من أخذته السنة وهو متكئ لم ينقض طهره.
مسألة:
قال بعض أصحابنا: إن الناعس في الصلاة لانتقض طهارته، قئماً كان او ساجداً. وبهذا قال: ليس على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا الوضوء إنما الوضوء. إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه متى اضطجع استرخت مفاصله.
ممسألة:
اتفق الناس على أن المتطهر إذا تغير عقله، انتقضت طهارته، سواء كان تغير عقله من غشية أو جنون، قاعداً كان أو قائماً.
وقال عبد الله ومحمد بن محبوب: إن طهارته تنتقض في كل شيء بغير عقله، من نعاس أو غيره قاعداً كان أو قائماَ، إلا أن يكون في الصلاة.
قال أبو الحسن: من استند إلى شيء مما يمكن النوم عليه ونعس، فأحب أن ينتقض وضوؤه، ومن ركب دابة فنام عليها، فلا نرى عليه نقضاً.
١٣٧ / ٤٣٨