المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٩قال محمد بن محبوب. من نعس وهو متكئ على يد واحدة وركبة، فلا نقض على وضوئه، حتى يقع جنبه على الأرض والله أعلم.
مسألة:
اختلف قومنا في نقض الطهارة من النوم: قال مالك إن طال النوم نق، وإن لم يبطل، لم ينقض. قال المزني، النوم على جميع الأحوال ينقض.
قال أصحاب أبي حنيفة: النوم قاعداً أو أو قائماً أو راكعاً أو ساجداً، لا ينقض.
قال الشافعي: إذا نام قاعداً لم ينقض، وإن نام راكعاً أو ساجداً أو قائماً نقض.
وعن أبي يوسف. إن نام في حال سجوده متعمداً نقض، وقد تقدم ما يدل على فساد بعض أقوالهم.
مسألة:
وعن النبي صلى لله عليه وسلم: إذا نام العبد في السجود باهى الله تعالى به الملائكة.
مسألة:
قال أبو سعيد: قول من قال لا نقض في النوم مضطجعا، ساد في ثبوت السنة عند النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ومن ثبوت الوضوء من النوم. ولولا ما تقدم منقول اصحابنا من الاختلاف لثبت في معاني الاستدلال تقض الوضوء بزوال العقل بالنعاس في انه حال للاتفاق في المغمى عليه والمجنون.