المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٣قال أعشى باهلة:
بِكَفَّيْهِ جَرَّةُ قُلْدَنٍ أَلَمَّ بِهَا … مِنَ الشَّوَاءِ وَيُرْوِي شُرْبَةُ الغَمَرُ
والغمر القدح الصغير.
مسألة:
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مسّ ذكره قاصدا بيده، ليس دونه ستر فليتوضأ. وحدث يزيد بن حبيب، أن عائشة كانت تقول: من مس الفرج الأسفل والأعلى فليتوضأ.
وقال جابر بن زيد: إذا مس الرجل فرجه، أو المرأة فرجها بيديهما، فليتوضآ.
سئل جابر بن زيد، لعله عن الرجل يجلس في الصلاة، فيمس فرجه بعقبه، أو المرأة، قال أحب أن يتوضآ، ولا أدري أن ذلك واجب.
وفي موضع آخر: أنه لا يعيد الوضوء. وقول: يعيد الوضوء. وقول بعض قومنا: ما أبالي مسسته أو مسست أنفي.
مسألة:
ومس الفروج كلها ينقض الوضوء، إلا من الدواب، وكذلك إن مس فرجه أو مس فرج زوجته فقد اختلف الفقهاء في ذلك. فقول إذا مس الذكر والأنثيين، أو ما مس أو الدبر انتقض وضوؤه.
١٤٢ / ٤٣٨