المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

ومنهم من لا يرى النقض إلا في مس الذكر، ما مس منه من الدبر. وقول لا ينقض إلا ما مس الكوين على العمد والخطأ، وهو قول أبي علي [موسى بن علي] وبعض لم ير بالخطأ بأسا. وذلك في الرجل والمرأة.

مسألة:

ومن وقعت يده على ذكره ولم يعلم مست الكوا أو لم تمسه، فلا نرى أن وضوءه انتقض حتى يعلم أنه قد مس الكوا، أن مس الثقبين خطأ، اختلف فيه، وهو يجب ألا ينقض عليه وضوؤه.

مسألة:

قالأبو سفيان: كان أبو عبيدة يتخذ جوربا يصلي فيه، لئلا يصيب فيه الذكر مواضع الوضوء من جليه، فبلغ ذلكحيا الأعرج، وكان ممن حمل عن جابر علما، وكان اكبر سنا من أبي عبيدة، فقال لقد اشفانا الله إذن، إن كان كما يقول أبو عبيدة، وكان حيان الأعرج يقول لا ينقض الوضوء مس الذكر، إلا من حيث يخرج البول، وأما القضيب فلا.

وكان أبو عبيدة يقول: القضيب كله ينقض الوضوء، وقول حت يمس الحشفة.

وأما الدبر والأنثيان ومواضع الشعر، فليس ينقض عنده الوضوء. د

وزعم هاشم الخراساني أن أبا عبيدة أبا نوح اختلفا في مس العورة، فقال أبو نوح: لا ينقض شيء منها الوضوء، إلا الإحليل والدبر.

١٤٣ / ٤٣٨