المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٧عائشة قالت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضأون. قالت: قلت يا رسول الله هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ.
مسألة:
ومس فرج النساء ينقض الوضوء، العمد منه، وفي الخطأ اختلاف، وغير الفرج لا ينقض مسه إلا العمد.
مسألة:
ومس الفرج بالفرج ينقض الوضوء بإجماع. والاختلاف بينهم في اللمس بغيرالفروج.
مسألة:
ومن مس فرج زوجته بفرجه انتقض وضوؤه، وإذا مس بدنها بفرجه لم ينتقض وضوءه.
ومس الفروج بظاهرالكف لا نقض فيه على أكثر قول الفقهاء، وإنما المس عندهم بباطن الكف، وكذلك القدم هو بمنزلة ظاهر الكف، وفيه قول آخر.
ومس الذكر بباطن الكف فيه اختلاف، ويختلف الشافعي وأبو حنيفة فيه.
أبو سعيد، إن مس أحد الثقبين من فوق الثوب، لم ينتقض وضوءه، ولو كان يصف.
١٤٦ / ٤٣٨