المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

ومن يحكم على الأخبار، وادعى تخصصا فيها بغير دليل من كتاب أو سنة، أو إجماع، كان قوله خارجا عن ثبوت الحجة.

عن قومنا قول: لا غسل على من غسل ميتاً. وقول: من غسل ميتاً فليغتسل. وقول. يتوضأ.

قال أبو سعيد: لا غسل على من غسل ميتا، ولا معنى يدل عليه.

وقال ابن عمر بن المفضل: يتوضأ من مس كل ميت، فقيل ذلك لهاشم بن غيلانفقال: رأيت عبد الله بن نافع يحشو فم أبي قيس بالتفل وقد فغر فاه، ثم صلى ولم يتوضأ.

وحفظ بن المفضل، أن من مس كل ميت ينقض، إلا المسلم لا ينقض.

وقول، لا غسل على من غسل ميتا ولا وضوء على من غمضه، وأما من غسله فعليه الطهارة. وقول: من غسل ميتا فليغتسل، وقول: يتوضأ. قال أبو سعيد: لا غسل على من غسل ميتا، ولا معنى يدل عليه.

قال أبو الحسن: حجة من لم ير النقض على من مس الميت المؤمن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يكون نجسا، وفي خبر: لا ينجس حياً ولا ميتً. قال فإذا لم يكن نجساً بالسنة.

وحجة من يرى النقض: قوله صلى الله عليه وسلم: مس الميت ينقض الطهارة، فهو وإن لم يكن نجسضً بالسنة. مسالة:

قيل لا بأس في مس عظام المشرك اليابسة، وأما الرطبة فتنتقض وضوء من مسها.

١٥١ / ٤٣٨