المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

وقول: إذا كانت نخرة لا لحم فيها، ولا ودك من الميتة، فلا بأس بذلك ولا ينقض.

وقول: إذا كانت الميتة يابسة، والرجل المس يابسا فلا بأس على وضوئه.

١٥٢ / ٤٣٨