المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٣وقول: إذا كانت نخرة لا لحم فيها، ولا ودك من الميتة، فلا بأس بذلك ولا ينقض.
وقول: إذا كانت الميتة يابسة، والرجل المس يابسا فلا بأس على وضوئه.
١٥٢ / ٤٣٨
وقول: إذا كانت نخرة لا لحم فيها، ولا ودك من الميتة، فلا بأس بذلك ولا ينقض.
وقول: إذا كانت الميتة يابسة، والرجل المس يابسا فلا بأس على وضوئه.