المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦١

مسألة:

والوضوء من المدي واجب، لقول النبي صل الله عليه والسلام: الوضوء من المدي، والغسل من المني فالطهارة منه باتفق الأمة.

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو، فسال على فخذي لم أقطع منه الصلاة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ماضية عليه، وما خرج من السبيلين، فالطهارة به زائلة والله أعلم.

ومن خرج من قضيبه من مجرى البول قيح نجسه، وإن كان من غير ذلك لم ينجسه.

مسألة:

وخروج الريح ينقض الوضوء، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يستحي من الحق، إذا فسا أحدكم فليتوضأ، وروى أن عمر أحس على المنبر بريح خرجت منه، فقال أيها الناس: إني قد مثلت بين أن أخافكم في الله، أو أخاف الله فيكم، فكان أن أخاف الله فيكم أحب إليّ، ألا وإني قد فسوت، وها أنذا أنزل لأعيد الوضوء.

وروي أن قوما كانوا في مجلس عمر، فهاجت ريح، فقال عمر: من كان قد أحدث فليقم يتوضأ، وكان فيهم جابر بن عبد الله، فقال: كلنا نقوم يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: ما عرفتك منذ أسلمت إلا بمكارم الأخلاق، وإنما أراد ستراً على المحدث. ولعمري لقد قال جميلا.

١٦٠ / ٤٣٨