المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٢مسألة:
ومن وجد حركة في دبره أو لخروج، لم تنتقض طهارته، حتى يشم ريح، او يسمع صوتا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: إن أحدنا يكون في صلته، فيجد حركة في دبرهه لخروج الريح. فقال: لا نقض عليه حتى يسمع صوتاً أو يشم ريحاً.
وفي خبر آخر: أنه قال صل الله عليه وسلم: إن اشيطان ليأتي إلى أحدكم في صلاته، فيضرب بين لبتيه، فلا نقض عليه، حتى يسمع صوتا، أو يشم ريحا. فإذا تيقن خروج الريح من عرف أو صوت أو ريح نافحة، نقض،
وعن أبي إبراهيم أن أخاه يونس بن سعيد قال وكان معه: إن من خرجت منه ريح، وعلم أنها من أسفل وليست من الجوف، أنه لا ينتقض بذلك وضوءه.
مسألة:
فيمن يحس بصوت، أو يشم ريحاً وهو متوضئ، وإذا كان غير متوضئ ولم يحدد ذلك وأحس وهو متوضئ، فتركه ولم يعد الوضوء، فإن له ذلك حتى يعلم أنه خرج منه شيء.
قيل: فإن شم ريحاً، أو سمع صوتاً واشتبه عليه فلم يعرف صوتها أو ريحها، أو لم يعرف منه أو من غيره، فله ذلك حتى يستيقن. والله أعلم.
قيل: فإن شم ريحا، أو سمع صوتاً واشتبه عليه فلم يعرف صوتها أو ريحها، أو لم يعرف منه أو من غيره، فله ذلك حتى يستيقن. والله أعلم.
مسألة:
ومن شبه له ان البول يخرج منه، فمرة يراه، ومرة لا يجده. هل له ان يدع