المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

الاسم عليه، فإذا تعلقنا بأصلين أحدهما أن دم الحيض نجس، وكل دم هو نجس، ودم الاستحاضة دم عرق فكل دم عرق أو غيره فنجس إذا كان الدموان نجسين. وكل دم من عرق أو غيره فهو نجس، إلا ما قام دليله. وبالله التوفيق.

مسألة:

من كتاب الأشراف: واختلفوا في الوضوء من الرعاف، فرأت طائفة في الرعاف الوضوء، وقالت طائفة لا وضوء فيه. وقالت طائفة في الخدش يظهر منه الدم: لا يتوضأ منه حتى يسيل.

قال مجاهد: يتوضأ ولو لم يسل. قالت طائفة لا وضوء في الحجامة.

قال أبو سعيد: الاتفاق من قول أصحابنا، أن كل دم سائل، فائض من موضعه، قليلا كان أو كثيرا، قد ثبت فيه حكم السيلان من رعاف أو جرح، أن ذلك كله ناقض للوضوء.

وأما ما لم يفض من جميع الدماء الحادثات في البدن فيخرج الاختلاف بنقض الوضوء، قليلا كان أو كثيرا. وأما ما خالط من ذلك غيره من الطهارات،

١٦٤ / ٤٣٨