المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

وقال: لَا يَنْطِقُ العَوْرَاءَ فِي الَوم سَادِرا … فَإِنَّ لَهَا فَاعْلَمْ مِنَ القَوْمِ وَاعِيَا

سادرا أي غير متثبت من كلامه. وقول عائشة هذا دليل على أنها كانت ترى نقض الطهارة من الكذب المتعمد عليه، على ما يذهب إليه أصحابنا. وفيه إجماع من أصحابنا على نقض الوضوء منه.

مسألة:

اختلف أصحابنا في نقض الصيام من الكذب المتعمد عليه، وأجمعوا أنه ينقض الوضوء، وأجمعوا أنه لا ينقض الاغتسال من الجنابة.

مسألة:

والكذب على العمد ينقض الوضوء والصوم، إلا أن يكون له معنى. ومن كذب ناسياً لم ينقض وضوءه، ومن كذب متعمداً فصلى، فعليه البدل، لأنه لا صلاة إلا بوضوء، وعليه الاستغفار.

مسألة:

والكذب المتعمد عليه: هو أن يتعمد على قول يتقوله من تلقاء نفسه، ولم يمن كذلك.

وعن الربيع أن الكذب المتعمد عليه ينقض الإبمان.

مسألة:

إن قيل: لم أوجبت على من كذب متعمداً أن ينتقض وضوءه؟ قيل له:

١٨٥ / ٤٣٨