المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

المسلمين، أو لعنهم أو اغتابهم أو قذفهم أو بهتهم أو قبحهم أو برئ منهم.

وقول: إنما تنتقض أشياء معروفة، مثل الكذب والسرقة، والنظر إلى ما لا يحل. وكان ينبغي على القول الأول، أن كل معصية تنقض الوضوء، ولم يقولوا بذلك.

مسألة:

وإذا توضأ المنافق، ونوى بوضوءه لصلاتين، فصلى الأولى، وسكت إلى حضور الثانية فوضوءه ثابت. فإن تكلم فلا يؤتمن على كلامه لأنه منافق، متى تكلم انتقض وضوءه.

وقيل عن أبي قحطان، إنه كان، لعله قال يتوضأ لكل صلاة، ولا يؤتمن المنافق على وضوءه للصلتين.

قال أبو محمد: إذا نوى بوضوءه الصلاتين وحفظه. وغض بصره، وأمسك لسانه. ولزم موضعه أو طريقه، ما أبلغ إلى وضوءه الفساد. والله أعلم.

مسألة:

وعن من عصى والديه وهو متوضئ، أنه لا ينتقض وضوءه.

مسألة:

وقيل إذا ثيت في استنشاق الرائحة المحجورة نقض الوضوء، خرج ذلك في

١٨٧ / ٤٣٨