المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٩استنشاق الرائحة المحجورة مثل امرأة ليست بامرأته، ولا جاريته التي يطؤها لشهوة منه على وجه الحرام، على قول بمعنى الإثم.
مسألة:
من كتاب الأشراف: أجمع كل من يحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف من قول الزور والكذب والغيبة لا ينقض الوضوء.
أبو سعيد: أما الكذب فيخرج فيه اختلاف، وأما الغيبة فيخرج فيه معاني الاتفاق وأنه ينقض الطهارة. والعجب كيف فرق معناهما وبينهما.
١٨٨ / ٤٣٨