المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩١مسألة:
ومن ذكر الفروج والأدبار بأسمائها القبيحة انتقض وضوءه. فإن نسي حتى ذكر، فلا بأس.
وإن ذكر ما يخرج من الأدبار من العذرة، وشتم أحذاً انتقض بذلك وضوءه، وإن لم يشتم به احداً فلا ينتقض.
ومن قال لرجل ضع القفيز أو شيئاً من الأواني على إسته فلا أحب أن ينقض عليه حتى يشتم بذلك أحداً.
وفي موضع: إن التسمية للدبر بالسين قالوا إن مختلف فيه. فقول إنه ليس من قبح التسمية. وقول: إنه قبيح، وينقض الوضوء ذكره. قال: ونقول إنه ينقض الوضوء إذا ذكر ذلك من الدواب وغيرها من الآنية والأمتعة.
مسألة:
ومن ذكر فروج النساء والنساء وسمى العذرة. فالذي تستحبه الفقهاء: الوضوء منه، وليس بواجب. فمن تكلم بذلك ولم يتوضأ، فإنهم يأمرون ألا يصلى خلفه، فإن مسلم خلفه فعسى أن تكون صلاته جائزة، وإن أبدل فقد أخذ بالثقة.
مسألة:
وقيل: إذا قال الرجل سلحت أو سلح فلان أو خريت أو خري فلان، فإذا أراد بهذا ششتم أحد انتقض وضوءه، وإن لم يرد بذلك شتما فلا نقض عليه.
وأما إذا قال أبو السلح او أبو البول، أو سلّاح أو بوّال، فهذا ينقض، لأنه قد وقع الشتم.