المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٨قيل: فإن لم يحفظه ويحفظ شبهه، أو شعبة من شعبه، فيقول فيه بلا أن يحفظه على الجهة فيصيب. فأما من أصاب الحق على ما ذكرت فلا إثم عليه، وقيل من قال بلا علم، إن أصاب لم يؤخر، وإن أخطأ أثم.
ومما سأل عنه أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى رحمه الله أبا عبد الله محمد ابن احمد بن أبي غسان عن رجل سأل رجلا حرّاً أنه يحفظ الأثر من مسألة لم يكن عنده فيما حفظ في تلك الساعة، فقال فيها بمعنى، وقال: لست أحفظ في هذه المسألة، ولكن عل وجه المشورة، أن يفعل كذا، ألا يمكن نسأل، هل عليه في ذلك إثم؟ قال: أرجو ألا يأثم في ذلك ما لم يخرج جوابه إلى الباطل. والله أعلم.
١٩٧ / ٤٣٨