المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٧مسألة:
وإن قال: لقيت الناس كلهم، وأبصرت من الناس ما لا يحصى، فإنه لا يكون كذبا.
وكذلك لو أراد بيع سلعة، فقال لا أبيعها إلا بعشرة، فباعها بأقل لم يكن كذباً.
مسألة:
من أومئ إليه ليتقدم الناس في الصلاة، فامتنع وقال: لا أفعل، ثم فعل لم يكن كذبا، وقد فعل مثل ذلك أبو محمد فيما يوجد.
مسألة:
ومن ضرب مثلا فقال: ما فلان إلا بحر، أو برق، فلا نقض عليه، لأن هذا من المجاز، إلا أن يريد بذلك شتما له، أو استنقاصاً.
مسألة:
ومن قال: سموني سعيداً لأقعد مكان رجل معتقل اسمه سعيد، فلا أعلم فيه نقضاً.
مسألة:
في المتوضئ يسأل عن مسألة، فقال قولا، لعله يحفظه، فأصاب الحق، فلا يفسد وضوءه إن شاء الله، وليكف عما لا يعلم، فذلك أولى بالمرء وأسلم. والهين في ذلك والتشديد سواء. ومن تورع عن الكبير تورع عن الصغير.
١٩٦ / ٤٣٨