المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

مسألة:

والمسح على الجبائر والعصابة على الجرح في الموضع يجزئ. ولا إعادة على المصلي بهذا الوضوء.

الدليل على ذلك: ما روي ان عليا كسرت غحدى يديه يوم أحد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجبائر عليها، والمسح فوقها، ولم يأمره بإعادة الصلاة، ولا بوضع الجبائر والعصابة على الطهارة.

الدليل على انه لا فرق بين أن تكةن الجبار موضوعة على الطهارة، أو لم تكن، أن فرض الوضوء سقط عن موضع الجرح والكسر، لخشية الضرر، فلا يلزمه تغطيت ه على الطهارة.

وبهذا يقول ابو حنيفة. قال الشافعي في القديم: إن وضع الجبار على الوضوء، لم يعد الصلاة قولا واحدا، وإن وضعها على غير وضوء، فله في الإعادة قولان.

وقال في الجديد. إن وضعها على وضوء، ففي الغعادة قولان، وإن وضعها على غير وضوء، أعاده، قولا واحدا.

مسالة:

وعن المريض إذا كان في شيء من جوارحه جرح عليه جبار، ولم يمكن

٢٢٩ / ٤٣٨