المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

مسألة:

الضياء-ومن أثر، أن فرض التيمم أربعة: النية، والصعيد الطيب، ومسحة للوجه، ومسحة لليدين والسنة فيه ثلاث: التسمية، وضربة للوجه، وضربة لليدين.

مسألة:

والتيمم: هو أن يمسح وجه الأرض، ثم يضرب يديه على المكان الذي مسحه، ويذكر الله ثم يمسح وجهه، ثم يضرب الثانية ويمسح على ظهر كفه.

وفي موضع: والتيمم أن المتيمم بيده على الأرض، ويفرق أصابعه، ولا بأس عليه أن ينفضهما.

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على الصعيد، ونفخ فيها، ومسح بها وجهه. وقال قوم: ينفضهما، وقال فوم: لا يضره إن فعل ذلك أو لم يفعل ثم مسح بها وجهه.

وإن مسح وجهه أو كفيه من التراب قبل أنيصلي فلا أبصر أن ينفض، ولا أحب فعل ذلك، ثم يضرب بهما ضربة أخرى، فيضع اليسرى على أصابع اليمنى، ويمررها على ظاهر الكف، ثم يعمل في كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى مثل ذلك.

وقيل، إن المتيمم يمسح الكف إلى الرسغين كله، ما ظهر ومابطن، وقول: ما ظهر منها وإن أخطأ شيئا من مواضع الوضوء لم يضبه التراب أجزأه، بلا أن يتعمد تركه.

٢٤٣ / ٤٣٨