المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

الباب السابع والأربعون:

في التيمم وما تجوز به الصلوات وغيرها وما ينقضها

روي من طريق أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجنب، أيتيمم؟ فقال: التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين، فإن وجدت الماء فأمسسه جلدك.

وفي موضع، فليمسسه بشرته، وظاهر هذا الخبر يدل على أن الغسل باليد ليس بواجب.

وروي أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال يا أبا ذر: إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء، ولو غلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك.

مسألة:

البشرة أعلى جلدة الوجه والجسد من الإنسان. وهو البشر إذا جمعته، وإذا عنيت به اللون والرقة، وجمع الجنع أبشار. ومنه اشتقت مباشرة الرجل امرأته لنضاه أبشارهما والبشر [ظاهر جلد الإنسان]، وقد يقال لجميع الجلود بشرته التي ينبت فيها الشعر، والقطعة من ذلك بشرة. ويقال: بشرت الجلد أبشره بشرًا، والبشارة ما سقط منه.

مسألة:

عن أبي قلابة عن رججل من بني قلس، قال: كنت أرغب عن أهلي

٢٥١ / ٤٣٨