المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

وقالوا يصلي بتيممه ذلك ما لم يحدث، وإن كان يوما أو يومين لا يحدث ولا ينام، ةكذلك إن كان مسافرا لم يحدث. والله أعلم.

مسألة:

وإن عارض معارض فقال: لم أن يصلي التطوع الكثير بتيمم واحد، إذا كان في مقام واحد؟ قيل له: أجزنا ذلك له كما قلنا في الجميع، لأن التطوع وإن كثر، فهو كالصلاة الواحدة، وإن كان في مقام واحد.

مسألة:

الدليل على الفرق بين التطوع والمكتوبة، ان التيمم لا يجوز للفريضة إلا بعد دخول وقتها، والتيمم للتطوع جائز في كل وقت إذا اراد التطوع، وليس له وقت معلوم، والفرض له وقت معلوم.

مسألة:

ووجه آخر: وهو ما اجمعوا عليه، ان تكبيرة الإحرام لا يجوز أن يصلي بها فريضتان، ويجوز للتطوع بها ما شاء من مقامه. فهذا يدل على افتراق حكمهما. والله أعلم.

مسألة:

ومن تيمم لصلاة الفريضة، وقضى بها الصلاة، فليس له أن يصلي التطوع حتى يحدث له تيمما آخر بعد طلب الماء والإياس منه كما فعل قبل ذلك لصلاة الفريضة.

٢٥٤ / ٤٣٨