المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠مسألة:
مسافر تيمم، ثم طمع أن يكون قدامه ماء، فسار نحو فرسخ، ثم أيس. هل يصلي به؟ إن كان التيمم في وقت الصلاة ليصلي الحاضرة، ثم مشى طمعًا في الماء جاز له أن يصلي بذلك التيمم إن لم يكن أحدث حدثًا. وإن أعاد التيمم فأحب إلينا.
مسألة: ومن تيمم في موضع وصلى في موضع جاز له الصلاة في وقتها.
وفي موضع في المتيمم. هل له أن ينتقل إلى موضع يصلي فيه؟ قال: قد قالوا إذا لم يتطاول ذلك ويبعد فلا بأس. قيل: فإن انتقل عشرين ذراعا، فوقف، ثم قال: صلاته تامة.
٢٥٩ / ٤٣٨