المصنف (الجزء الرابع) أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

مسألة:

والصعيد القذر الذي يكون من البول وقد جف، فلا يجزئ التيمم به، فإن صلى أعاد التيمم والصلاة. والله أعلم.

مسألة:

وسئل أبو نوح عن الثلج قال: يتيمم به كما يتيمم بالصعيد. قيل: وذلك إذا لم يجد الصعيد، يعني التراب، فإن لم يجد التراب وما أشبهه من الغبار جاز التيمم بالثلج.

مسألة:

وإن وجد الجنب الماء يابسا. قال بعض الفقهاء: يتيمم به كما يتيمم بالصعيد.

قال غيره: إذا لم يجد صعيدًا تيمم بالماء، وفي موضع عن النبي صلى الله علي وسلم قال:

ومن على نفسه الموت، إن اغتسل أو توضأ فعليه الصعيد. قيل له: فإن لم يقدر على الصعيد. قال: يضرب بيده على الماء الجامد، ثم يتيمم، كما يتيمم بالتراب حتى يأمن على نفسه.

مسألة:

ومن غيره: ولا يتيمم بتراب المقابر ولو أصابها المطر. وقيل إن تراب المقابر مكره، وليس بنجس.

مسألة:

عن قومنا أجمعوا أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز. قال ابن عباس:

٢٦٥ / ٤٣٨