المصنف (ج4) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦مسألة:
والصعيد القذر الذي يكون من البول وقد جف، فلا يجزئ التيمم به، فإن صلى أعاد التيمم والصلاة. والله أعلم.
مسألة:
وسئل أبو نوح عن الثلج قال: يتيمم به كما يتيمم بالصعيد. قيل: وذلك إذا لم يجد الصعيد، يعني التراب، فإن لم يجد التراب وما أشبهه من الغبار جاز التيمم بالثلج.
مسألة:
وإن وجد الجنب الماء يابسا. قال بعض الفقهاء: يتيمم به كما يتيمم بالصعيد.
قال غيره: إذا لم يجد صعيدًا تيمم بالماء، وفي موضع عن النبي صلى الله علي وسلم قال:
ومن على نفسه الموت، إن اغتسل أو توضأ فعليه الصعيد. قيل له: فإن لم يقدر على الصعيد. قال: يضرب بيده على الماء الجامد، ثم يتيمم، كما يتيمم بالتراب حتى يأمن على نفسه.
مسألة:
ومن غيره: ولا يتيمم بتراب المقابر ولو أصابها المطر. وقيل إن تراب المقابر مكره، وليس بنجس.
مسألة:
عن قومنا أجمعوا أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز. قال ابن عباس: